حكم البيع والشراء بالتقسيط وهل هو حلال ام حرام؟

 : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

 

عن عبادة بن الصامت قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد بيد .

وعن نافع عن أبي سعيد الخدري: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

ومن خلال الحديث النبوي الشريف يوضح النبي ان البيع بالتقسيط هو حلال ولاتشوبه اي شائبه فقد حرم البيع بالاجناس اي الورق بالورق وهو المقصود به الربا فمثلا ان يعطي شخص لشخص اخر مبلغ مالي ويستردة بمقابل اعلى لكونه دفعه بالاجل وهذا هو المقصود بالربا والذي حرمة النبي بحديثة المعروف بحديث البيع بالمحرمات الستة 

وهذا يعني ان البيع بالتقسيط حلال ولم يحرم بجميع المذاهب 


حيث يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).[البقرة:281].

ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث .